عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )

68

نيل المارب بشرح دليل الطالب

فصل [ في المسح على الجبيرة ] ( وصاحب الجبيرة ) وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكِسر أو نحوه ، سميت بذلك تفاؤلاً ، ( إن وضَعَها على طهارةٍ ، ولم تتجاوز محل الحاجة ، غسل الصحيحَ ، ومسح عليها بالماء ، وأجزأ ) من غير تيمُّمٍ ، كمسحِ الخفِّ ، بل أولى ، للضرورة . ( وإلا ) بأن وضعها على غير طهارة ، وخاف الضَّرَرَ بنزعها ( وجب مع الغَسْل ) أي غسل الصحيح ( أن يتيمَّمَ لها ) لأنه موضعٌ يخاف الضرر باستعمال الماء فيه ، فجاز التيمم له ، كجرحٍ غير مشدودٍ . ( ولا مَسْحَ ) مع تيمُّمٍ ( ما لم توضع ) أَي الجبيرة ( على طهارة ، وتتجاوز المحلّ ، فيغسل ويمسح ويتيمم لها ) . فائدة : إعلم أن الجبيرةَ تخالف الخف في مسائل عديدة ، منها : عدم التوقيت بمدة ، ومنها : وجوب المسح على جميعها ، ومنها : دخولها في الطهارة الكبرى ، ومنها : أنّ شدها مخصوص بحال الضرورة ، ومنها : أن المسح عليها عزيمة ، ومنها : أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض ، ومنها : أنه يتعّين مسحها . نبّه على ذلك في " الإِنصاف " .